مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
142
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
اليهود أهل التوراة ، والنصارى أهل الإنجيل فإنّها تقبل منهم ، وكذلك من كان من نسلهم فإنّه يقرّ على دينه ، ببذل الجزية ، سواء كان من المبذلين أو من غيرهم ، وسواء كان من أولاد المبذلين أو لم يكن . م 2 / 36 ، 9 ومن لهم شبهة كتاب ، فهم المجوس ، فحكمهم حكم أهل الكتاب . م 2 / 9 ، 37 ، 4 / 210 وفي النهاية : الجزية واجبة على أهل الكتاب ممّن أبى منهم الإسلام وأذعن بها ، وهم اليهود والنصارى ، والمجوس حكمهم حكم اليهود والنصارى . وهي واجبة على جميع الأصناف المذكورة إذا كانوا بشرائط المكلّفين . ن / 193 أ - المجوس من أهل الكتاب : المجوس كان لهم كتاب ثمّ رفع عنهم . وهو أصحّ قولي الشافعي . وله قول آخر : أنّه لم يكن لهم كتاب . وبه قال أبو حنيفة . خ 5 / 542 ب - أهل الكتاب من العرب : يجوز أخذ الجزية من أهل الكتاب من العرب . وبه قال جميع الفقهاء . وقال أبو يوسف : لا يجوز . خ 5 / 540 وفي المبسوط : الاعتبار في أخذها ( الجزية ) بالدين دون النسب ، ( فمن ) كان من الثلاثة ( اليهود والنصارى والمجوس ) ، اخذت منه عربيا كان أو أعجميا . م 2 / 36 2 - من لا كتاب له ولا شبهة كتاب : من لا كتاب له ولا شبهة كتاب ، وهم من عدا الثلاثة أصناف ( اليهود والنصارى والمجوس ) من عبّاد الأصنام والأوثان والكواكب وغيرهم ، فلا يقرّون على دينهم ببذل الجزية . م 2 / 9 ، 5 / 198 ونحوه في النهاية ( 193 ، 539 ) والجمل والعقود ( ر / 242 ) والاقتصاد ( 313 ) . أ - عبّاد الأوثان من العرب : لا يجوز أخذ الجزية من عبّاد الأوثان ، سواء كانوا من العجم أو من العرب . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : تؤخذ من العجم ولا تؤخذ من العرب . وقال مالك : تؤخذ من جميع الكفّار إلّا مشركي قريش . خ 5 / 539 ونحوه في المبسوط ( 2 / 36 ) . ب - الصابئة : الصابئة لا يؤخذ منهم الجزية ، ولا يقرّون على دينهم . وبه قال أبو سعيد الإصطخري . وقال باقي الفقهاء : إنّه يؤخذ منهم الجزية . خ 5 / 542 وفي المبسوط : عبّاد الكواكب من الصابئة لا تؤخذ منهم الجزية . م 2 / 36 3 - ادّعاء المشركين أنّهم من أهل الكتاب : إذا أحاط المسلمون بقوم من المشركين